بقلم: محمد رمضان
كاتب إرترى
ربما يعتقد الكثيرون إن الشُروع فى مثل هكذا رؤية هو ضربُ
من الخيال وتفتقد الواقعية، فتقديم دعوى ضد إسياس افورقى للمحكمة
الجنائية الدولية
خطوة لا يُحالفها النجاح وحتى الذين صدرت فى حقهم الأحكام لم يتم القبض عليهم !
فيكف بنا والحال معروف من الضُعف والشتات وفقدان النصير
والحليف بالرغم من عدالة قضيتنا ومشروعية مطالبنا فى بلدٍ كنا بُنيانه ووقوده وسنكون
حتماً منقذوه من وهدة التردى السحيق الذى يمضى به الوطن ولهذا فطالما نحن أبناؤه
فسنقدم المبادرات ونُكرر المحاولات حتى يتحقق حُلم شعبنا فى الحرية والعدالة
والسلام ولن تنكسر إرادتنا ولا تفتر عزيمتنا مطلقاً حتى النصر!!
عليه وبالرغم من ضحالة خلفيتى القانونية بحكم دراستى
للإقتصاد لكن الإستدعاء بتهمة وطلب الحضور بشبهة لشخص ما مهما يكن موقعه وحجمه ومن
أى محكمة يُعتبر فى حد ذاته قتلُ فى
الصميم للشخصية وإضعافُ لقوته ويساهم بشكل مباشر فى ضُعف
الأنظمة وإسقاطها مع
تشويه صورتها أمام الرأى العام العالمى هذا فقط بمجرد الترافع والإدانة !
ولهذا نحاول جُهدنا لدعوة مختصين من أبناء الوطن الشرفاء
للترافع أمام المحكمة لتوجيه تُهم الإجرام
المختلفة لأفورقى والمتورطين معه فى إرتكاب جرائم، مستعينين فى ذلك بجهات سبقتنا
فى رفع دعوى ضد مجرمين فى بلدانهم وعلى المنظمات الحقوقية والناشطين ومنظماتنا
الحقوقية تقديم ما يعتبرونه شهادات إثبات وبراهين أدلة على ما لحقنا من جرائم
النظام ،
ويُعتبر هذا تصعيدُ لمستوى نضالنا ضد الظلم وتوسيع لرقعتة
ليشمل الجوانب القانونية والعدلية فتكتمل بذلك حلقات التضييق على النظام مما يعجل
رحيله...
وحتى يكون للخطوة
زخمُ وسند قانونى يجب أن تكون الخطوة تحت مظلة المجلس الوطنى الأرترى للتغيير
والتحالف الوطنى الأرترى وتسنده كل فعاليات العمل الوطنى المعارض بكل فئاته
وشرائحه وأن تُسخرالإمكانيات المادية والمعنوية مع تنظيم التظاهرات الجماهيرية
أمام المحكمة ولا يمنع أن تقوم بذلك جهات إختصاص مستقلة وتدعمها القوى الوطنية بكل
مشاربها وألوانها!
وتبسيطاً لفكرة المقال الداعية لمحاكمة الرئيس نحاول
تعريف المحكمة الجنائية إختصاصها ونشأتها وما أصدرته من أحكام ضد مدانين ونوضح على
ضوء ذلك التعريف حجم الفظائع المرتكبة فى حق شعبنا فى ظل نظام أفورقى وعرضها للرأى
العام بصيغة قانونية فإلى التعريف.
تعريف المحكمة الجنائية الدولية :-
تأسست المحكمة الجنائية فى 1 يوليو 2012 كأول محكمة قادرة
على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
وجرائم الإعتداء .
تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة
فى الدولة فى حال أنها لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائى،
أو كانت غير
قادرة على التحقيق أوالإدعاء ضد تلك القضايا فهى بذلك تمثل الأمل الأخير لمحاكمة
المجرمين، والمحكمة قادرة فقط فى النظرفى الجرائم المرتكبة بعد يوليو 2002 تاريخ
إنشائها.
وتُعرف المحكمة بأنها منظمة دولية تسعى إلى وضع حد
للثقافة العالمية المتمثلة فى الإفلات من
العقوبة .وهى أول هيئة قضائية دولية تُحظى بولاية عالمية وبزمنٍ غير محدد لمحاكمة
مجرمى الحرب ومرتكبى الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشرى.
بلغت عدد الدول
الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة
حتى يوليو2012 وتعرضت المحكمة لإنتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند
وأمريكا وروسيا وهى من الدول التى تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تُعد المحكمة هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث
الموظفين والتمويل، وقد تم الإتفاق بين المنظمتين على طريقة تعاطيهما مع بعضهما من
الناحية القانونية وقد فتحت المحكمة تحقيقات فى أربع قضايا فى أوغندا وجمهورية
الكنغو وأفريقيا الوسطى ودارفور وأصدرت تسع مذكرات إعتقال وتمثيل إثنين من المشتبه
بهما ينتظران المحاكمة .
وهى محكمة قادرة لتمكين إجراءتها فى أى مكان، وقد يخلط
البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية – فمحكمة العدل
الدولية هى ذراع تابع للأمم المتحدة متخصصة فى حل النزاعات بين الدول عليه فهما
نظامان قضائيان منفصلان، ويقع مقرها الرئيسى فى هولندا ورئيس المحكمة هو
لويس مورينو أوكامبو.
تعريف الإبادة الجماعية:-
يطلق إسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ
عادةً ما تقوم بها حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات طوائف وشعوب على أساس
قومى أو دينى أو سياسى وتعنى الإبادة الجماعية فى القانون الدولى على أى من
الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية
أو عنصرية دينية بصفتها هذه من:
أ) قتل أعضاء من الجماعة.
ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها
المادي كلياً أو جزئياً.
حالات الإبادة الجماعية:-
حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن
العشرين هي على سبيل المثال لا الحصر:
مذبحة سربرنيتشا.
الإبادة الجماعية في رواندا.
عمليات التطهير العرقى فى
بورندى.
جرائم الاستعمار الفرنسي في
الجزائر.
جرائم
حكومة ميانمار وطائفة الراخين ضد قومية الروهينجيا في ميانمار
الجرائم
ضد الإنسانية:
الجرائم ضد
الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة التى تمارس فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمد والإبادة
والإغتصاب والعبودية الجنسية والإبعاد أو النقل القسرى للسكان وجريمة التفرقة
العنصرية وهى جرائم عرضة للعقاب بصرف النظر عن إرتكابها وقت الحرب أو السلام....
وفي تعريف آخر للباحث وليم نجيب جورج نصار"هي تلك
الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير
دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار
المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لإقتراف هذه الجرائم ضد
مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الإنتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو
الإجتماعي أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف. وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن
تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة
ولكن ينفذُها الأفراد وفي كل الحالات يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات
إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من
علمهم بخطورتها، وبأنها تُمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى"
وتطورت الملاحقة
الدولية لها، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث إنه يصبح
الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين
يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت في
نظام روما، أو أنه كان ذا علاقة بمثل هذه الاعتداءات ضد قلة من المدنيين، على أساس
أن هذه الاعتداءات جرت كجزء من نمطٍ متواصلٍ قائمٍ على سوء النيَّة يقترفه أشخاصٌ
لهم علاقة بالمذنب.
جرائم الحرب:-
جريمة الحرب تعنى الخروقات الخطيرة لإتفاقية جنيف
الموقعة 1949 وإنتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب متى أرتكبت على نطاق واسع
فى إطار نزاع مسلح داخلى ودولى وأنواعها كالتالى : تعذيب الأسرى أو إساءة
معاملتهم ، الجرائم الموجهة ضد المدنيين كإغتصاب النساء والتعدى على الممتلكات
الشخصية ، والتشغيل والتهجير القسرى .
وفى الحلقة القادمة سنُعرج على جرائم النظام المرتكبة ضد
شعبنا على ضوء التعريفات القانونية للمحكمة فإلى اللقاء حتى الحلقة القادمة وكل
عامٍ والجميع بخير......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق